أصول ـ تبليغ ـ إلصاق ـ إعلان ـ بطلان. من محامون 1994

القضية 1311 أساس لعام 1994
قرار 631 لعام 1994
تاريخ 31/3/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ إلصاق ـ إعلان ـ بطلان.
يتوجب إعلان التبليغ في صحيفة يومية عند التبليغ بالإلصاق على لوحة الإعلانات. وبخلاف ذلك تكون الإجراءات باطلة. وهذا من النظام العام.