Call us now:
الاجتهادات الخاصة 33480
ـ تبليغ ـ وجوبه قبل تنفيذ الحكم ـ أخطار تنفيذي:
إن وجيبة تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية.
إن تبليغ الحكم لا يعتبر من أعمال التنفيذ بل هو إجراء سابق على إجراءات التنفيذ مما يوجب على دائرة التنفيذ التحقق من توافر شروط تبليغ الحكم إلى الخصم قبل طرحه للتنفيذ، لأن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ـ على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ فإذا سهت دائرة التنفيذ عن ذلك ثم انتبهت إليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه.
إن التنازل عن وجيبة التبليغ التي هي من النظام العام لورود النص بصفة الوجوب يستوجب أن يتم بصراحة.
(قرار أساس مخاصمة 231 قرار 216 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 119 صفحة 282 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)