Call us now:
القضية 40 أساس لعام 1994
قرار 10 لعام 1994
تاريخ 23/2/1994
المبدأ: أصول ـ طعنان ـ تأمين ـ تعون ـ استحقاقه.
1 ـ قرارات مجالس الفروع، بما فيها المتعلقة التعاون، تخضع للطعن أمام مجلس النقابة.
2 ـ إذا كان المحامي من التعاون ما دام منصرفا للمهنة وليس له عمل آخر يطغى على مهنته.