Call us now:
القضية 89 أساس لعام 1993
قرار 89 لعام 1993
تاريخ 19/9/1993
المبدأ: سلوك المحامي ـ الإعلان عن نفسه ـ مخاطبته زملاءه ـ تنظيمه وكالة فوق وكالة زميل له.
1 ـ إعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته.
2 ـ توجيه المحامي الاتهامات بحق زملائه وإثارته أمورا غير موضوعية في طعنه تخرجه عن السلوك القويم للمحامي.
3 ـ تنظيم المحامي وكالة دون الرجوع إلى الاضبارة للإطلاع على وكالة زميل آخر سابق له مما يستوجب مساءلته.