Call us now:
القضية 38 أساس لعام 1993
قرار 56 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: صك مشبوه ـ تصديق المحامي له ـ مساءلة مسلكية.
تصديق المحامي صكا مشبوها ـ كصك الزواج ـ يشكل إخلال بواجبات المهنة ويؤدي شيوعه في الأوساط القضائية وأوساط المحامين والمواطنين إلى الإساءة لسمعة المحاماة والمحامين، مما يستوجب معاقبة المحامي مسلكيا.