Call us now:
القضية 255 أساس لعام 1994
قرار 123 لعام 1994
تاريخ 22/8/1994
المبدأ: أصول ـ رد طلب التفسير ـ القواعد التي تسري عليه.
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.