Call us now:
القضية 9 أساس لعام 1994
قرار 154 لعام 1994
تاريخ 24/10/1994
المبدأ: الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو البعث على إجرائه لم يكن المكان المبنى في حد ذاته بل كان من أجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية، إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية، فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشأته الملحقة به فهو عقد إيجار. والعدول عن كل مبدأ مخالف.