Call us now:
القضية 17 أساس لعام 1994
قرار 17 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: أصول ـ استئذان المحامي نقابته للتوكل ضد زميل في دعوى جزائية ـ الدعوى المسلكية وإسقاط الحق الشخصي.
1 ـ الدعوى المسلكية ملك للحق العام المسلكي الذي يمثله الفرع، لا يؤثر فيها اسقاط الشاكي حقوقه.
2 ـ إن ما اشترطه قانون المهنة من وجوب الاستئذان قبل مخاصمة زميل في قضية جزائية قد جاء مكرسا لتقاليد المهنة وأعرافها ومراعيا وجوب استمرار العلاقة بين المحامين.