محام ـ قيامه بين الطرفين ـ توكله عن أحدهما. من محامون 1994

القضية 6 أساس لعام 1994
قرار 13 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: محام ـ قيامه بين الطرفين ـ توكله عن أحدهما.
1 ـ لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه أن يتوكل عن أي منهما في شؤون العقد بعدئذ.
2 ـ على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهودة إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل منه والجدل.
3 ـ وعليه ألا يتعرض للشاكي أو الشاكية بعبارات مبتذلة.
4 ـ كل ذلك يعرضه للمساءلة المسلكية والعقوبة.