محام ـ مخاصمة ضد زميل ـ الاستئذان ـ شموله. من محامون 1994

القضية 26 أساس لعام 1994
قرار 24 لعام 1994
تاريخ 17/5/1994
المبدأ: محام ـ مخاصمة ضد زميل ـ الاستئذان ـ شموله.
استئذان المحامي لمخاصمة زميل واجب حتى في القضايا المدنية بما فيها القضايا التنفيذية. لأن نص الفقرة ب (للمادة 8) من النظام الداخلي مطلق شامل جميع القضايا المدنية.