محام ـ وكالة لمخاصمة زميل في دعوى جزائية ـ حقوق المواطنين الأساسية. من محامون 1994

القضية 55 أساس لعام 1994
قرار 16 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: محام ـ وكالة لمخاصمة زميل في دعوى جزائية ـ حقوق المواطنين الأساسية.
1 ـ لا محل قانونيا لحجب الأذن عن محام للتوكيل ضد زميله في دعوى جزائية وإن كان قد سبق له إبراز وكالة في دعوى تحقيق أخرى فإن الاستعانة بمحام هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي تحرص النقابة على تأمينها.
2 ـ على المحامين الطرفين في الدعوى التقيد بآداب المهنة المرافعة.