Call us now:
القضية 57 أساس لعام 1994
قرار 14 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: وكالة ـ تعدد وكالات المحامي وصرف بعضها للمتدربين.
تعدد وكالت المحامي وكثرتها زلة تستحق المساءلة إذا لم تؤد إلى الأضرار بصندوق التعاون لا سيما إذا انصرف بعضها بأسماء المتدربين.