طعن ـ أسباب ـ عدم رد: من محامون 1995

القضية 4951 أساس لعام 1994
قرار 626 لعام 1994
تاريخ 28/2/1994
المبدأ: طعن ـ أسباب ـ عدم رد:
عدم رد المحكمة على أسباب الطعن لا سلباً ولا إيجاباً وعدم بيان سبب عدم الرد يجعل حكمها مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه.