أصول ـ الإدعاء بالتعويض عن ضرر ـ حائز. من محامون 1995

القضية 1082 أساس لعام 1994
قرار 933 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: أصول ـ الإدعاء بالتعويض عن ضرر ـ حائز.
استقر الاجتهاد على أنه يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي ألحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكا في السجل العقاري.