Call us now:
القضية 3225 أساس لعام 1994
قرار 1116 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: عقار ـ أثر التسجيل ـ مفعوله الرجعي ـ إثارة دعوى ـ وفاة.
استقر الاجتهاد على أن المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وفي الإرث إلى تاريخ الوفاة.
(هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5/3/1974).