بينات ـ شهادة قيمتها ـ تقدير قيمتها ـ يمين لم توجه ابتداء. من محامون 1995

القضية 1142 أساس لعام 1994
قرار 1162 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: بينات ـ شهادة قيمتها ـ تقدير قيمتها ـ يمين لم توجه ابتداء.
1 ـ للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن.