Call us now:
القضية 1157 أساس لعام 1994
قرار 1167 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: أصول ـ اصدار الحكم ـ الهيئة التي استمعت إلى المداولة.
استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار القرار هي التي اشتركت في إصدار القرار هي التي استمعت إلى المداولة، وان إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا.