بينات ـ تسمية الخبير ـ سؤال أطراف الدعوى. من محامون 1995

القضية 1159 أساس لعام 1994
قرار 1168 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: بينات ـ تسمية الخبير ـ سؤال أطراف الدعوى.
على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل للجوء المحكمة مباشرة إلى تسميته وإلا كانت الخبرة باطلة.