Call us now:
القضية 1189 أساس لعام 1994
قرار 1188 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: عقار ـ أضرار من أعمال الطرق ـ مسؤولية ـ تقادم حقوق عينية ـ خبرة.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون إجراءات الخبرة سليمة.
ـ وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الأضرار الناتجة من أعمالها في شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق إليها.
ـ لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لإثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة.