Call us now:
القضية 1199 أساس لعام 1994
قرار 1195 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: أصول ـ استحقاق الأموال المحجوزة ـ اختصاص الحاجز والمحجوز عليه.
استقر الاجتهاد على أنه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا، مما لا يجوز معه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه.