عقار ـ استيلاء دون استملاك ـ اختصاص ـ تعويض ـ فعل مشروع. من محامون 1995

القضية 1208 أساس لعام 1994
قرار 1202 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: عقار ـ استيلاء دون استملاك ـ اختصاص ـ تعويض ـ فعل مشروع.
1 ـ إذا لم يكن ثمة استملاك بشكل قانوني فلا احتجاج باقتطاع الريع المجاني من العقار ويبقى الاستيلاء على العقار اعتداء غير مشروع على حق الملكية يستدعي التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
2 ـ الاختصاص في تقدير التعويض عن الفعل غير المشروع يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة ما دام لم يصدر عن الجهة المختصة قرار الاستملاك.