Call us now:
القضية 1294 أساس لعام 1994
قرار 1238 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ وصف حالة راهنة ـ ضرر، حجمه، تفاقمه.
1 ـ الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة، ولا يمكن أن تشكل دليلا على إثبات الدعوى.
2 ـ أخذ المحكمة بإحدى الخبرات دون استثبات الضرر وحجمه وتفاقمه يوجب نقض حكمها.