استملاك ـ قضاء عادي ـ فتوح مجلس الدولة ـ فائدة بدل الاستملاك. من محامون 1995

القضية 1352 أساس لعام 1994
قرار 1320 لعام 1994
تاريخ 18/4/1994
المبدأ: استملاك ـ قضاء عادي ـ فتوح مجلس الدولة ـ فائدة بدل الاستملاك.
ـ القضاء العادي غير ملزم باتباع ما يفتي به مجلس الدولة.
ـ فائدة بدل الاستملاك تتحقق إذا تأخر سداده عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق.