أصول ـ إشارة دعوى ـ قيود الإسكان ـ عقد ـ إلغاؤه من طرف واحد. من محامون 1995

القضية 1439 أساس لعام 1994
قرار 1466 لعام 1994
تاريخ 20/4/1994
المبدأ: أصول ـ إشارة دعوى ـ قيود الإسكان ـ عقد ـ إلغاؤه من طرف واحد.
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة لدى قيود الإسكان العسكري يغني عن الإشارة في قيود السجل العقاري.
2 ـ العقد بين المواطن والمؤسسة لا يجوز للمؤسسة أن تلغيه من طرفها وحدها.