Call us now:
القضية 2330 أساس لعام 1994
قرار 1896 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: أصول ـ الطعن نفعا للقانون ـ عقر مؤجر ـ هدم وبناء ـ آثر.
ـ دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر وإن هذه الدعوى تبقى مسموعة ما دامت الرخصة قائمة لم تلغ.
ـ إن دراسة البناء من الناحية الأثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لا مع طلب الإخلاء لعلة الهدم والبناء، واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء، يبيح الطعن بها نفعا للقانون.