Call us now:
القضية 7425 أساس لعام 1994
قرار 2878 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1 ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مدينا حتى قبض قيمة الشيك.
2ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا أن هذا مشروط بأن يكون سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.