Call us now:
القضية 602 أساس لعام 1994
قرار 212 لعام 1994
تاريخ 19/3/1994
المبدأ: جمارك ـ أمتعة موظفي الخارجية ـ رسوم جمركية ـ إعفاء.
إن المادة الأولى من القانون 65 لعام 1961 أعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن أمتعتهم الشخصية وأثاثهم حين عودتهم إلى القطر بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة على الاستيداع. وقد جاءت مطلقة، ولم تقيد ذلك الإدخال بمرة واحدة.