جمارك ـ حيازة ـ تهريب. من محامون 1995

القضية 895 أساس لعام 1994
قرار 403 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضاعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريبا باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.