Call us now:
القضية 823 أساس لعام 1994
قرار 419 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ إقرار غير قضائي ـ رجوع عنه.
الإقرار الوارد مع ضبط الضابطة هو إقرار غير قضائي. ويجوز لصاحب هذا الإقرار الرجوع عنه، ويبقى للمحكمة الأخذ به أو اهماله حسب ظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالضبط.
(هيئة عامة قرار رقم 49 لعام 1986).