Call us now:
القضية 945 أساس لعام 1994
قرار 449 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب إذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو بيعها، بدليل توافرها في الأسواق.
القضية 945 أساس لعام 1994
قرار 449 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب إذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو بيعها، بدليل توافرها في الأسواق.