Call us now:
القضية 842 أساس لعام 1994
قرار 461 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 أصول) وإلا كان حكمها مستوجب النقض.
القضية 842 أساس لعام 1994
قرار 461 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 أصول) وإلا كان حكمها مستوجب النقض.