مسكن شرعي ـ ضرة ـ تماثل بين مسكني الضرتين. من محامون 1995

القضية 52 أساس لعام 1994
قرار 45 لعام 1994
تاريخ 26/1/1994
المبدأ: مسكن شرعي ـ ضرة ـ تماثل بين مسكني الضرتين.
يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقودا بين مسكني الزوجتين.