أصول ـ اختصاص ـ دعوى ـ عدة طلبات ـ طلب رئيسي. من محامون 1995

القضية 18 أساس لعام 1994
قرار 63 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى ـ عدة طلبات ـ طلب رئيسي.
يجوز جمع عدة طلبات بدعوى واحدة والطلب لرئيسي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة المكاني.