جهاز ـ أشياء ـ اختصاص المحكمة الشرعية. من محامون 1995

القضية 107 أساس لعام 1994
قرار 64 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: جهاز ـ أشياء ـ اختصاص المحكمة الشرعية.
الأشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها إلى المحكمة الشرعية هي الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي مناسبة الزواج، ليس منها أشياء الزوج الخاصة به أو العائدة له.