Call us now:
القضية 71 أساس لعام 1994
قرار 66 لعام 1994
تاريخ 31/3/1994
المبدأ: وكالة محامي ـ اعتزال ـ مصاغ ـ اختصاص.
ـ يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال أصولا.
ـ استيلاء الزوج على مصاغ الزوجة وحليها بدون رضائها وقبولها يجعل المطالبة باستعادتها من اختصاص المحاكم الشرعية.