Call us now:
القضية 70 أساس لعام 1994
قرار 67 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: مسكن ـ شرعيته ـ إيذاء ـ أهل ـ أشياء جهازية.
ـ إيذاء الأهل غير مسموح إذا لم يكونوا مقيمين مع الزوجة بذات الدار أو مجاورين لها.
ـ وجود الأشياء الجهازية بالمسكن الشرعي لا يقدح بشرعيته طالما لمم يجر إخراجها منه.