تفريق ـ شقاق ـ إدعاء. من محامون 1995

القضية 91 أساس لعام 1994
قرار 90 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: تفريق ـ شقاق ـ إدعاء.
مجرد إدعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به كاف إقامة دعوى التفريق بينهما ولا يشترط توفر الضرر.