Call us now:
القضية 96 أساس لعام 1994
قرار 91 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: نفقة ـ متابعة ـ طرد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لو يثبت الطرد.
ـ لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض وللمرة الأولى بوقائع مادية لم تبحث أمام محكمة الموضوع.
ـ إخفاء كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة توزيع المصروفات عليهما أو على أحدهما.