عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع. من محامون 1995

القضية 153 أساس لعام 1993
قرار 864 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع.
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني، واكتساب القرار الحصانة المانعة من السحب أو إلغاء بمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل.