أصول ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد طعن. من محامون 1995

القضية 241 أساس لعام 1993
قرار 923 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: أصول ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد طعن.
تأخير العامل في إقامة دعوى الإلغاء إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.