عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى. من محامون 1995

القضية 1284 أساس لعام 1993
قرار 936 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى.
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الأولى فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة.