Call us now:
القضية 226 أساس لعام 1993
قرار 948 لعام 1993
تاريخ 1/12/1993
المبدأ: عمل ـ معاش عجز كامل أو وفاة ـ شروط.
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة.