أصول ـ ميعاد طعن ـ عامل. من محامون 1995

القضية 3580 أساس لعام 1993
قرار 971 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: أصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.