Call us now:
القضية 159 أساس لعام 1993
قرار 1073 لعام 1993
تاريخ 22/12/1993
المبدأ: أصول ـ اختصام الجهة العامة صاحبة القرار، لا الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتولى التأشير.
يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية. وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لا محل لاختصاصه أمام القضاء لمناقشته فيما ينتهي إليه بصدد التأشير على هذه القرارات، وإنما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للاختصام أمام القضاء في كل ما يتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها.