Call us now:
القضية 568 أساس لعام 1993
قرار 1130 لعام 1993
تاريخ 29/12/1993
المبدأ: عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الأصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.