إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع. من محامون 1995

القضية 551 أساس لعام 1994
قرار 50 لعام 1994
تاريخ 30/3/1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة ما دام المرسل قد ذكر فيها اسمه.