تخلية ـ لعلة لتملك ـ بينات. من محامون 1995

القضية 446 أساس لعام 1994
قرار 80 لعام 1994
تاريخ 27/4/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة لتملك ـ بينات.
إثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الأخرى كقيود مؤسسة الإسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات.