تخلية ـ تخريبات ـ أمثلة. من محامون 1995

القضية 551 أساس لعام 1994
قرار 50 لعام 1994
تاريخ 30/11/1994
المبدأ: تخلية ـ تخريبات ـ أمثلة.
لا تعتبر تخريبا كل احداثات ذات طبيعة موقتة لا تسبب وهنا أو ضررا للمأجور يلحق بالبنية الإنشائية.