Call us now:
القضية 409 أساس لعام 1994
قرار 93 لعام 1994
تاريخ 11/5/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ إثبات علاقة ايجارية ـ الكيدية ـ مواصفات الدار الثانية ـ تقادم.
ـ تقام الدعوى من المؤجر ومن المالك ولو كان غير مؤجر.
ـ التنازل عن المسكن لا ينجي من الإخلاء.
ـ الكيدية لا محل للإدعاء في دعوى الإخلاء لعلة التملك.
ـ التقادم على الدعوى هو التقادم الطويل.