تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه. من محامون 1995

القضية 394 أساس لعام 1994
قرار 95 لعام 1994
تاريخ 11/5/1994
المبدأ: تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه.
ينبغي ذكر سنة تحققه وما إذا كان تم دفعه فعلا.